الشيك يؤدي إلى السجن .. مديرية الضرائب تحذر المتعاملين بـ”شيكات الضمان” !

زنقة 20 | الرباط

وجهت المديرية العامة للضرائب مذكرة الى المديرين الجهويين والاقليميين، بخصوص التعامل مع شيكات الضمان من قبل قباض الإدارة الجبائية.

وتضمنت المذكرة، التي وقعها عمر فرج المدير العام للضرائب، تعليمات تؤكد على أن المقتضيات المنظمة للشيكات تحظر بشكل صارم الاحتفاظ بشيك الضمان طبقاً للمادة 316-6 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي.

وتنص المادة المذكورة من القانون الجنائي على “أن من أصدر أو قبل شيكاً بشرط ألا يصرف فوراً وأن يحتفظ به كضمانة يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 5 آلاف درهم على أن لا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”.

وشددت مذكرة المديرية العامة للضرائب على “أن قباض الإدارة الجبائية ملزمون بإيداع فوري لكل الشيكات المسلمة لهم لسداد الديون الضريبية، بصرف النظر عما إذا كانت الحسابات مؤقتة أو نهائية”.

وأكدت أيضاً أنه لا يسمح، بأي حال من الأحوال، الاحتفاظ بالشيكات الناتجة عن اتفاقات مبرمة مع دافعي الضرائب بدون إيداعها لدى الخزينة بشكل فوري

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد